Show clickable narrator chain
قال : أبو عبد الله عليهالسلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
الهوامش1
[٣٥٥]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٨٢.ص 102
الإستبصار
قال : أبو عبد الله عليهالسلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
[٣٥٥]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٨٢.ص 102
ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
[٣٥٦]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ مع زيادة في آخره الفقيه ص ٢٨١.ص 102
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما وأخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما جاز له أن يأخذ الباقي على نحو ما وزن إذا أخبره صاحبه ان وزنها مثل ذلك فيصدقه فيه ويقع البيع على الوزن دون المجازفة ، وإنما يحرم أن يشتري ما يوزن جزافا من غير وزن ولا إخبار عن الوزن وتصديق صاحبه في ذلك.
[٣٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٨٢.ص 102
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس.
[٣٥٨]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ص ٢٨٢.ص 102