Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٧ ـ باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا

No. ٥٥ / ١vol. 3 · page 102
istibsar-3435
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.

الهوامش1

[٣٥٥]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٨٢.ص 102

No. ٣٥٦ / ٢vol. 3 · page 102
istibsar-3436
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.

الهوامش1

[٣٥٦]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ مع زيادة في آخره الفقيه ص ٢٨١.ص 102

No. ٣٥٧ / ٣vol. 3 · page 102
istibsar-3437
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك ابن عمرو قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما وأخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما جاز له أن يأخذ الباقي على نحو ما وزن إذا أخبره صاحبه ان وزنها مثل ذلك فيصدقه فيه ويقع البيع على الوزن دون المجازفة ، وإنما يحرم أن يشتري ما يوزن جزافا من غير وزن ولا إخبار عن الوزن وتصديق صاحبه في ذلك.

الهوامش1

[٣٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٨٢.ص 102

No. ٣٥٨ / ٤vol. 3 · page 102
istibsar-3438
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس.

الهوامش1

[٣٥٨]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ص ٢٨٢.ص 102