No. ٣٥٧ / ٣vol. 3 · page 102
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك ابن عمرو قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما وأخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما جاز له أن يأخذ الباقي على نحو ما وزن إذا أخبره صاحبه ان وزنها مثل ذلك فيصدقه فيه ويقع البيع على الوزن دون المجازفة ، وإنما يحرم أن يشتري ما يوزن جزافا من غير وزن ولا إخبار عن الوزن وتصديق صاحبه في ذلك.
الهوامش1
[٣٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٨٢.ص 102