Usul16

Hadith record

istibsar-3437

الإستبصار

٦٧ ـ باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا

No. ٣٥٧ / ٣vol. 3 · page 102
istibsar-3437
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك ابن عمرو قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما وأخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما جاز له أن يأخذ الباقي على نحو ما وزن إذا أخبره صاحبه ان وزنها مثل ذلك فيصدقه فيه ويقع البيع على الوزن دون المجازفة ، وإنما يحرم أن يشتري ما يوزن جزافا من غير وزن ولا إخبار عن الوزن وتصديق صاحبه في ذلك.

الهوامش1

[٣٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٨٢.ص 102

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 102

View original source