Usul16

Hadith record

istibsar-3438

الإستبصار

٦٧ ـ باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا

No. ٣٥٨ / ٤vol. 3 · page 102
istibsar-3438
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس.

الهوامش1

[٣٥٨]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ص ٢٨٢.ص 102

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 102

View original source
الإستبصار · Hadith 358 / 4 — Usul16