Usul16

Hadith record

istibsar-3440

الإستبصار

٦٨ ـ باب إعطاء الغنم بالضريبة

No. ٣٦٠ / ٢vol. 3 · page 103
istibsar-3440
الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن.

الهوامش1

[٣٦٠]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ بتفاوت يسير.ص 103

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 103

View original source
الإستبصار · Hadith 360 / 2 — Usul16