Show clickable narrator chain
في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة في كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.
الهوامش1
[٣٥٩]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٢.ص 103
الإستبصار
في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة في كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.
[٣٥٩]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٢.ص 103
في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن.
[٣٦٠]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ بتفاوت يسير.ص 103
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
[٣٦١]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٤.ص 103
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم ، فاما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس.
[٣٦٢]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٣.ص 103
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال ذلك مكروه.
[٣٦٣]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ وهو جزء من حديث.ص 103
سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ قال : لا إلا أن يحلب إلى سكرجه فيقول اشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنه مجهول وإنما جاز في الاخبار الأولة بيعها مدة معلومة وزمانا معينا فكان ذلك جاريا مجرى الإجارة فساغ ولم يكن ذلك حراما.
[١]السكرجة : بضم السين والكاف والراء والتشديد الصحفة التي يوضع فيها الاكل وهي من الادم وهي فارسية معربة.ص 104
[٣٦٤]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ص ٢٨١.ص 104