Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٨ ـ باب إعطاء الغنم بالضريبة

No. ٣٥٩ / ١vol. 3 · page 103
istibsar-3439
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة في كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.

الهوامش1

[٣٥٩]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٢.ص 103

No. ٣٦٠ / ٢vol. 3 · page 103
istibsar-3440
الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن.

الهوامش1

[٣٦٠]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ بتفاوت يسير.ص 103

No. ٣٦١ / ٣vol. 3 · page 103
istibsar-3441
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.

الهوامش1

[٣٦١]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٤.ص 103

No. ٣٦٢ / ٤vol. 3 · page 103
istibsar-3442
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم ، فاما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس.

الهوامش1

[٣٦٢]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٣.ص 103

istibsar-3443
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال ذلك مكروه.

الهوامش1

[٣٦٣]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ وهو جزء من حديث.ص 103

No. ٣٦٤ / ٦vol. 3 · page 104
istibsar-3444
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ قال : لا إلا أن يحلب إلى سكرجه فيقول اشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنه مجهول وإنما جاز في الاخبار الأولة بيعها مدة معلومة وزمانا معينا فكان ذلك جاريا مجرى الإجارة فساغ ولم يكن ذلك حراما.

الهوامش2

[١]السكرجة : بضم السين والكاف والراء والتشديد الصحفة التي يوضع فيها الاكل وهي من الادم وهي فارسية معربة.ص 104

[٣٦٤]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ص ٢٨١.ص 104