Usul16

Hadith record

istibsar-3441

الإستبصار

٦٨ ـ باب إعطاء الغنم بالضريبة

No. ٣٦١ / ٣vol. 3 · page 103
istibsar-3441
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.

الهوامش1

[٣٦١]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٤.ص 103

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 103

View original source
الإستبصار · Hadith 361 / 3 — Usul16