Usul16

Hadith record

istibsar-3442

الإستبصار

٦٨ ـ باب إعطاء الغنم بالضريبة

No. ٣٦٢ / ٤vol. 3 · page 103
istibsar-3442
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم ، فاما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس.

الهوامش1

[٣٦٢]التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٣.ص 103

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 103

View original source