Usul16

Hadith record

istibsar-3444

الإستبصار

٦٨ ـ باب إعطاء الغنم بالضريبة

No. ٣٦٤ / ٦vol. 3 · page 104
istibsar-3444
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ قال : لا إلا أن يحلب إلى سكرجه فيقول اشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنه مجهول وإنما جاز في الاخبار الأولة بيعها مدة معلومة وزمانا معينا فكان ذلك جاريا مجرى الإجارة فساغ ولم يكن ذلك حراما.

الهوامش2

[١]السكرجة : بضم السين والكاف والراء والتشديد الصحفة التي يوضع فيها الاكل وهي من الادم وهي فارسية معربة.ص 104

[٣٦٤]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ص ٢٨١.ص 104

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 104

View original source
الإستبصار · Hadith 364 / 6 — Usul16