No. ٣٦٨ / ٤vol. 3 · page 105
وما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له يكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه.
الهوامش1
[٣٦٨]التهذيب ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٣.ص 105