Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا.
الهوامش1
[٣٦٧]التهذيب ج ٢ ص ١٥٤.ص 105
الإستبصار — Volume 3, Page 105
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا.
[٣٦٧]التهذيب ج ٢ ص ١٥٤.ص 105
قلت له يكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه.
[٣٦٨]التهذيب ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٣.ص 105
سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
[٣٦٩]٣٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.ص 105
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله وأسحقه.
[٣٧١]٣٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤.ص 105
كره أبو عبد الله عليهالسلام بيع العصير بتأخير.
[٣٦٧]التهذيب ج ٢ ص ١٥٤.
[٣٦٨]التهذيب ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٣.
[٣٦٩]٣٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.
[٣٧١]٣٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤.