Usul16

Hadith record

istibsar-3457

الإستبصار

٧١ ـ باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا

No. ٣٧٧ / ٢vol. 3 · page 107
istibsar-3457
الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال :
Show clickable narrator chain

سئل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ.

الهوامش1

[٣٧٧]٣٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٩.ص 107

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 107

View original source
الإستبصار · Hadith 377 / 2 — Usul16