Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧١ ـ باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا

No. ٣٧٦ / ١vol. 3 · page 106
istibsar-3456
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة.

الهوامش1

[٣٧٦]التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ص ٢٨٤ بسند آخر.ص 106

No. ٣٧٧ / ٢vol. 3 · page 107
istibsar-3457
الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال :
Show clickable narrator chain

سئل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ.

الهوامش1

[٣٧٧]٣٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٩.ص 107

No. ٣٧٨ / ٣vol. 3 · page 107
istibsar-3458
فأما ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن النطاف والأربعا قال : والأربعا أن تسنى مسناة فيحمل الماء وتسقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال : لا تبعه ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك.