Usul16

Hadith record

istibsar-3458

الإستبصار

٧١ ـ باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا

No. ٣٧٨ / ٣vol. 3 · page 107
istibsar-3458
فأما ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن النطاف والأربعا قال : والأربعا أن تسنى مسناة فيحمل الماء وتسقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال : لا تبعه ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 107

View original source