No. ٣٨٥ / ٢vol. 3 · page 109
عنه عن الحسن بن محبوب بن خالد عن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين.
istibsar-3465
الإستبصار
٧٣ ـ باب حكم أرض الخراج
لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين.
الإستبصار — Volume 3, Page 109