No. ٤٠٩ / ٧vol. 3 · page 115
وروى ما قلناه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
الهوامش1
[٤٠٩]٤١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٩٠.ص 115