Usul16

Hadith record

istibsar-3489

الإستبصار

٧٧ ـ باب النهي عن الاحتكار

No. ٤٠٩ / ٧vol. 3 · page 115
istibsar-3489
وروى ما قلناه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

الهوامش1

[٤٠٩]٤١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٩٠.ص 115

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 115

View original source
الإستبصار · Hadith 409 / 7 — Usul16