Usul16

Hadith record

istibsar-3495

الإستبصار

٧٨ ـ باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة

No. ٤١٥ / ٤vol. 3 · page 116
istibsar-3495
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له أفي الحيوان شفعة؟ فقال : لا.

الهوامش1

[٤١٥]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ ـ بسند آخر.ص 116

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 116

View original source