Show clickable narrator chain
لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
الهوامش1
[٤١٢]٤١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥٢.ص 116
الإستبصار
لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
[٤١٢]٤١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥٢.ص 116
سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا.
[٤١٤]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ بدون الذيل.ص 116
أنه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له أفي الحيوان شفعة؟ فقال : لا.
[٤١٥]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ ـ بسند آخر.ص 116
الشفعة على عدد الرجال.
[٤١٦]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الفقيه ص ٢٥٢.ص 116
سألت أبا عبد الله عليه السلا م عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
[٤١٧]التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٤١٠.ص 117
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس على ذلك الباب.
[٤١٨]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٠.ص 117
ليس في الحيوان شفعة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار التي قدمناها على ضربين ، ضرب منها عامة في كل شئ وذلك يدخل فيها الحيوان وغيره فلا يجوز تخصيصها بخبر واحد والضرب الآخر : خاصة بأن الحيوان فيه شفعة وهو خبر يونس وعبد الله بن سنان والحلبي ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن لا يكون في الحيوان شفعة إذا كان بين أكثر من شريكين كما قلناه في غيره من الأشياء.
[٤١٩]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣.ص 117
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق. فلا ينافي خبر منصور بن حازم الذي قال فيه انه تثبت الشفعة بالممر والطريق إذا أراد صاحبه بيعه لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
[٤٢٠]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ص ٢٥٢ بزيادة فيه.ص 118