Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٨ ـ باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة

No. ٤١٢ / ١vol. 3 · page 116
istibsar-3492
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

الهوامش1

[٤١٢]٤١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥٢.ص 116

No. ٤١٣ / ٢vol. 3 · page 116
istibsar-3493
يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.

No. ٤١٤ / ٣vol. 3 · page 116
istibsar-3494
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا.

الهوامش1

[٤١٤]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ بدون الذيل.ص 116

No. ٤١٥ / ٤vol. 3 · page 116
istibsar-3495
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له أفي الحيوان شفعة؟ فقال : لا.

الهوامش1

[٤١٥]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ ـ بسند آخر.ص 116

istibsar-3496
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الشفعة على عدد الرجال.

الهوامش1

[٤١٦]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الفقيه ص ٢٥٢.ص 116

No. ٤١٧ / ٦vol. 3 · page 117
istibsar-3497
وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلا م عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

الهوامش1

[٤١٧]التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٤١٠.ص 117

No. ٤١٨ / ٧vol. 3 · page 117
istibsar-3498
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس على ذلك الباب.

الهوامش1

[٤١٨]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٠.ص 117

istibsar-3499
وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عيه السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس في الحيوان شفعة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار التي قدمناها على ضربين ، ضرب منها عامة في كل شئ وذلك يدخل فيها الحيوان وغيره فلا يجوز تخصيصها بخبر واحد والضرب الآخر : خاصة بأن الحيوان فيه شفعة وهو خبر يونس وعبد الله بن سنان والحلبي ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن لا يكون في الحيوان شفعة إذا كان بين أكثر من شريكين كما قلناه في غيره من الأشياء.

الهوامش1

[٤١٩]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣.ص 117

No. ٤٢٠ / ٩vol. 3 · page 118
istibsar-3500
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق. فلا ينافي خبر منصور بن حازم الذي قال فيه انه تثبت الشفعة بالممر والطريق إذا أراد صاحبه بيعه لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

الهوامش1

[٤٢٠]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ص ٢٥٢ بزيادة فيه.ص 118