Usul16

Hadith record

istibsar-3504

الإستبصار

٧٩ ـ باب الرهن يهلك عند المرتهن

No. ٤٢٤ / ٤vol. 3 · page 119
istibsar-3504
محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال : نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه.

الهوامش1

[٤٢٤]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الفقيه ص ٢٩٩.ص 119

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 119

View original source
الإستبصار · Hadith 424 / 4 — Usul16