Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٩ ـ باب الرهن يهلك عند المرتهن

No. ٤٢١ / ١vol. 3 · page 118
istibsar-3501
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال : يرجع المرتهن بماله عليه.

الهوامش1

[٤٢١]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٢٩٨.ص 118

istibsar-3502
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل رهن سوارين فهلك أحدهما فقال : يرجع عليه فيما بقي ، وقال : في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض.

الهوامش2

[١]السوار : ككتاب حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.ص 118

[٤٢٢]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ص ٢٩٨.ص 118

No. ٤٢٣ / ٣vol. 3 · page 119
istibsar-3503
عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا.

الهوامش1

[٤٢٣]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ص ٢٩٨ بأدنى تفاوت.ص 119

No. ٤٢٤ / ٤vol. 3 · page 119
istibsar-3504
محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال : نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه.

الهوامش1

[٤٢٤]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الفقيه ص ٢٩٩.ص 119

No. ٤٢٥ / ٥vol. 3 · page 119
istibsar-3505
فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.

الهوامش1

[٤٢٥]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ص ٢٩٩ بأدنى تفاوت عن محمد ابن قيس.ص 119

istibsar-3506
وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول علي عليه‌السلام في الرهن يترادان الفضل قال : كان علي عليه‌السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان الفضل؟ قال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب ، رد المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال وكذلك كان قول علي عليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

الهوامش1

[٤٢٦]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥.ص 119

No. ٤٢٧ / ٧vol. 3 · page 120
istibsar-3507
ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عيه السلام لأنه قال :
Show clickable narrator chain

في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل.

الهوامش1

[٤٢٧]٤٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٩٨.ص 120

No. ٤٢٨ / ٨vol. 3 · page 120
istibsar-3508
محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن وأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.

istibsar-3509
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت فيهلك نصف الرهن قال : حساب ذلك. والذي يعضد ما قدمناه من الروايات ما رواه :

الهوامش1

[٤٢٩]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٢٩٩ بزيادة في آخره فيهما.ص 120

No. ٤٣٠ / ١٠vol. 3 · page 121
istibsar-3510
أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت هو في عنق العبد قال : ألا ترى لم يذهب من مال هذا ، ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال وكذلك يكون عليه ما يكون له.

الهوامش1

[٤٣٠]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦.ص 121

No. ٤٣١ / ١١vol. 3 · page 121
istibsar-3511
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك وإن هلكت الدابة وابق الغلام فأنت ضامن.

الهوامش1

[٤٣١]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٦.ص 121