Show clickable narrator chain
في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال : يرجع المرتهن بماله عليه.
الهوامش1
[٤٢١]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٢٩٨.ص 118
الإستبصار
في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال : يرجع المرتهن بماله عليه.
[٤٢١]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٢٩٨.ص 118
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل رهن سوارين فهلك أحدهما فقال : يرجع عليه فيما بقي ، وقال : في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض.
[١]السوار : ككتاب حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.ص 118
[٤٢٢]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ص ٢٩٨.ص 118
في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا.
[٤٢٣]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ص ٢٩٨ بأدنى تفاوت.ص 119
سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال : نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه.
[٤٢٤]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الفقيه ص ٢٩٩.ص 119
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.
[٤٢٥]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ص ٢٩٩ بأدنى تفاوت عن محمد ابن قيس.ص 119
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول علي عليهالسلام في الرهن يترادان الفضل قال : كان علي عليهالسلام يقول ذلك قلت كيف يترادان الفضل؟ قال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب ، رد المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال وكذلك كان قول علي عليهالسلام في الحيوان وغير ذلك.
[٤٢٦]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥.ص 119
في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل.
[٤٢٧]٤٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٩٨.ص 120
في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن وأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت فيهلك نصف الرهن قال : حساب ذلك. والذي يعضد ما قدمناه من الروايات ما رواه :
[٤٢٩]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٢٩٩ بزيادة في آخره فيهما.ص 120
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت هو في عنق العبد قال : ألا ترى لم يذهب من مال هذا ، ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال وكذلك يكون عليه ما يكون له.
[٤٣٠]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦.ص 121
إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك وإن هلكت الدابة وابق الغلام فأنت ضامن.
[٤٣١]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٦.ص 121