Usul16

Hadith record

istibsar-3509

الإستبصار

٧٩ ـ باب الرهن يهلك عند المرتهن

istibsar-3509
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت فيهلك نصف الرهن قال : حساب ذلك. والذي يعضد ما قدمناه من الروايات ما رواه :

الهوامش1

[٤٢٩]التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٢٩٩ بزيادة في آخره فيهما.ص 120

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 120

View original source
الإستبصار · Hadith 429 / 9 — Usul16