فأما ما رواه الصغار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال : لا ، وأيكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم قال : لا ليس عليهن ذاك وقد وضع الله ذلك عليكم قال : الله تعالى ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولم يقل ذلك لهن. فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الأول سواء ، ويزيد ذلك بيانا :
الهوامش · 4⌄
[١]بهامش المطبوعة ( ذلك ).ص 107
[٢]بهامش المطبوعة ( قدمناه ).ص 107
[٣٥١]٣٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ ـ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦ والصدوق في الفقيه ص ١٦.ص 107
[٣٥٣]التهذيب ج ١ ص ٣٥.ص 107