Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال : تغتسل.
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال : تغتسل.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أعليها غسل؟ قال : نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكي على جنب فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل أم لا؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
[٣٤٣]٣٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ١٦.ص 105
[٣٤٥]٣٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥ص 105
أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت أعليها غسل أم لا؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت بلى قال : عليها غسل.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كانت أو في يقظة فإن عليها الغسل.
[١]بهامش المطبوعة ( الأزدي ).ص 106
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال ليس عليها غسل.
اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وامنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
[٣٤٧]٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ باختلاف في بعض اللفظ في الأولى والأخيرة.ص 106
قلت لأبي جعفر عليهالسلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ، ولو كان ادخله في اليقظة لوجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال : ليس عليها الغسل.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال : ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.
قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال : لا ، وأيكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم قال : لا ليس عليهن ذاك وقد وضع الله ذلك عليكم قال : الله تعالى ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولم يقل ذلك لهن. فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الأول سواء ، ويزيد ذلك بيانا :
[١]بهامش المطبوعة ( ذلك ).ص 107
[٢]بهامش المطبوعة ( قدمناه ).ص 107
[٣٥١]٣٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ ـ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦ والصدوق في الفقيه ص ١٦.ص 107
[٣٥٣]التهذيب ج ١ ص ٣٥.ص 107
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل أعليها غسل؟ قال : نعم.
[١]زيادة في د.ص 108
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال : تغتسل.