No. ٤٣٢ / ١vol. 3 · page 121
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن
Show clickable narrator chain
أنه بألف درهم وقال صاحب الرهن إنه بمائة قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وإن لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين.
الهوامش1
[٤٣٢]٤٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بسند آخر وتفاوت يسير في الأخير.ص 121