Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٠ ـ باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن

No. ٤٣٢ / ١vol. 3 · page 121
istibsar-3512
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن
Show clickable narrator chain

أنه بألف درهم وقال صاحب الرهن إنه بمائة قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وإن لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين.

الهوامش1

[٤٣٢]٤٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بسند آخر وتفاوت يسير في الأخير.ص 121

istibsar-3513
عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن النضر عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فأدعي الذي عنده الرهن
Show clickable narrator chain

أنه بألف وقال صاحب الرهن هو بمائة فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.

No. ٤٣٤ / ٣vol. 3 · page 122
istibsar-3514
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اختلفا في الرهن فقال : أحدهما رهنته بألف وقال الآخر بمائة درهم قال : يسئل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة.

الهوامش1

[٤٣٤]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ وهو جزء من حديث الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٣٩٩ بسند آخر وبزيادة فيهما.ص 122

No. ٤٣٥ / ٤vol. 3 · page 122
istibsar-3515
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال :
Show clickable narrator chain

الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر قال علي عليه‌السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه.

الهوامش1

[٤٣٥]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الفقيه ص ٢٩٨.ص 122