Usul16

Hadith record

istibsar-3514

الإستبصار

٨٠ ـ باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن

No. ٤٣٤ / ٣vol. 3 · page 122
istibsar-3514
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اختلفا في الرهن فقال : أحدهما رهنته بألف وقال الآخر بمائة درهم قال : يسئل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة.

الهوامش1

[٤٣٤]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ وهو جزء من حديث الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٣٩٩ بسند آخر وبزيادة فيهما.ص 122

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 122

View original source