Usul16

Hadith record

istibsar-3517

الإستبصار

٨١ ـ باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده انه رهن وقال الآخر انه وديعة

No. ٤٣٧ / ٢vol. 3 · page 123
istibsar-3517
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو عنده وديعة كان على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له حلف صاحب الرهن.

الهوامش1

[٤٣٧]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٩ بزيادة فيهما.ص 123

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 123

View original source