Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨١ ـ باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده انه رهن وقال الآخر انه وديعة

istibsar-3516
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال : القول فيه قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود.

الهوامش1

[٤٣٦]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٧.ص 122

No. ٤٣٧ / ٢vol. 3 · page 123
istibsar-3517
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو عنده وديعة كان على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له حلف صاحب الرهن.

الهوامش1

[٤٣٧]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٩ بزيادة فيهما.ص 123

No. ٤٣٨ / ٣vol. 3 · page 123
istibsar-3518
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنته بكذا وكذا وقال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما قال عليه البينة في مقدار ما على الرهن دون أن يجب عليه البينة على أنه رهن وهو مطابق لما رويناه في الباب الأول وإنما يجب في هذا الباب البينة على صاحب الرهن بأنها وديعة ولو قال بدلا من ذلك أن عليه شيئا إلا أنه أقل مما يذكره المرتهن لكان عليه اليمين دون البينة حسب ما تضمنه الباب الأول.

الهوامش1

[٤٣٨]التهذيب ج ٢ ص ١٦٥.ص 123