Usul16

Hadith record

istibsar-3520

الإستبصار

٨٢ ـ باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد

No. ٤٤٠ / ٢vol. 3 · page 124
istibsar-3520
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال : لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا وإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فإن اختار الاجر فله وإن اختار الغرم غرم عليه وكان الاجر له. فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر يختص من يعلم أن عين ما أودعه اللص غصب فحينئذ يجوز أن يمنعه إياه ويرد على أصحابه على الشرائط المذكورة في الخبر فاما إذا لم يعرفه بعينه غصبا فلا يجوز حبسه عنه ويجب عليه رده على كل حال.

الهوامش1

[٤٤٠]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٤١٨ بتفاوت في السند الفقيه ص ٢٩٦.ص 124

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 124

View original source