Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٢ ـ باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد

istibsar-3519
أحمد بن محمد عن البرقي عن القاسم بن محمد عن فضيل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أنه لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم أدع شيئا فقال لي قل له رد عليه فإنه أئتمنه عليه بأمانة الله.

الهوامش1

[٤٣٩]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٦.ص 123

No. ٤٤٠ / ٢vol. 3 · page 124
istibsar-3520
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال : لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا وإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فإن اختار الاجر فله وإن اختار الغرم غرم عليه وكان الاجر له. فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر يختص من يعلم أن عين ما أودعه اللص غصب فحينئذ يجوز أن يمنعه إياه ويرد على أصحابه على الشرائط المذكورة في الخبر فاما إذا لم يعرفه بعينه غصبا فلا يجوز حبسه عنه ويجب عليه رده على كل حال.

الهوامش1

[٤٤٠]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٤١٨ بتفاوت في السند الفقيه ص ٢٩٦.ص 124