Usul16

Hadith record

istibsar-3525

الإستبصار

٨٣ ـ باب أن العارية غير مضمونة

No. ٤٤٥ / ٥vol. 3 · page 125
istibsar-3525
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. فهذا الخبر يحتمل وجوها ، أحدها : انه إنما تضمن إذا استعاره من غير مالكه ، فاما إذا استعاره من مالكه فليس عليه الضمان ، يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 125

View original source
الإستبصار · Hadith 445 / 5 — Usul16