Show clickable narrator chain
ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
الهوامش1
[٤٤١]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧.ص 124
الإستبصار
ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
[٤٤١]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧.ص 124
سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه.
[٤٤٢]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧.ص 124
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مؤمونا.
[٤٤٣]التهذيب ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت في المتن والسند.ص 124
سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
[٤٤٤]٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٩٦.ص 125
أن عليا عليهالسلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. فهذا الخبر يحتمل وجوها ، أحدها : انه إنما تضمن إذا استعاره من غير مالكه ، فاما إذا استعاره من مالكه فليس عليه الضمان ، يدل على ذلك :
إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. والوجه الثاني : أن يكون فرط في حفظه أو تعدى حتى هلك ، فإذا كان كذلك كان عليه أيضا الضمان ، يدل على ذلك :
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعار عارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. والوجه الثالث : أن يكون اشترط عليه الضمان فإنه يلزمه إذا كان الامر على ذلك
[٤٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧.ص 125
قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان.
[٤٤٨]٤٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٧. ـ ٤٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بزيادة فيه.ص 126
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك.