Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٣ ـ باب أن العارية غير مضمونة

No. ٤٤١ / ١vol. 3 · page 124
istibsar-3521
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

الهوامش1

[٤٤١]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧.ص 124

No. ٤٤٢ / ٢vol. 3 · page 124
istibsar-3522
عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه.

الهوامش1

[٤٤٢]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧.ص 124

istibsar-3523
عنه عن النضر عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مؤمونا.

الهوامش1

[٤٤٣]التهذيب ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت في المتن والسند.ص 124

No. ٤٤٤ / ٤vol. 3 · page 125
istibsar-3524
أحمد بن محمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

الهوامش1

[٤٤٤]٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٩٦.ص 125

No. ٤٤٥ / ٥vol. 3 · page 125
istibsar-3525
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. فهذا الخبر يحتمل وجوها ، أحدها : انه إنما تضمن إذا استعاره من غير مالكه ، فاما إذا استعاره من مالكه فليس عليه الضمان ، يدل على ذلك :

No. ٤٤٦ / ٦vol. 3 · page 125
istibsar-3526
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي إبراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. والوجه الثاني : أن يكون فرط في حفظه أو تعدى حتى هلك ، فإذا كان كذلك كان عليه أيضا الضمان ، يدل على ذلك :

No. ٤٤٧ / ٧vol. 3 · page 125
istibsar-3527
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعار عارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. والوجه الثالث : أن يكون اشترط عليه الضمان فإنه يلزمه إذا كان الامر على ذلك

الهوامش1

[٤٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧.ص 125

No. ٤٤٨ / ٨vol. 3 · page 126
istibsar-3528
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان.

الهوامش1

[٤٤٨]٤٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٧. ـ ٤٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بزيادة فيه.ص 126

No. ٤٤٩ / ٩vol. 3 · page 126
istibsar-3529
علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.

No. ٤٥٠ / ١٠vol. 3 · page 126
istibsar-3530
علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك.