No. ٤٤٦ / ٦vol. 3 · page 125
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي إبراهيم عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. والوجه الثاني : أن يكون فرط في حفظه أو تعدى حتى هلك ، فإذا كان كذلك كان عليه أيضا الضمان ، يدل على ذلك :