Usul16

Hadith record

istibsar-3527

الإستبصار

٨٣ ـ باب أن العارية غير مضمونة

No. ٤٤٧ / ٧vol. 3 · page 125
istibsar-3527
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعار عارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. والوجه الثالث : أن يكون اشترط عليه الضمان فإنه يلزمه إذا كان الامر على ذلك

الهوامش1

[٤٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧.ص 125

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 125

View original source
الإستبصار · Hadith 447 / 7 — Usul16