No. ٤٤٧ / ٧vol. 3 · page 125
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعار عارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. والوجه الثالث : أن يكون اشترط عليه الضمان فإنه يلزمه إذا كان الامر على ذلك
الهوامش1
[٤٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٦٧.ص 125