Usul16

Hadith record

istibsar-3533

الإستبصار

٨٤ ـ باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ

istibsar-3533
عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان ، وقال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 126

View original source