Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٤ ـ باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ

No. ٤٥١ / ١vol. 3 · page 126
istibsar-3531
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.

الهوامش2

[١]الوضيعة : خلاف المرابحة وهي المحاطة مأخوذة من الوضع.ص 126

[٤٥١]التهذيب ج ٢ ص ١٦٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ بتفاوت في المتن والسند.ص 126

No. ٤٥٢ / ٢vol. 3 · page 126
istibsar-3532
الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.

الهوامش1

[٤٥٢]٤٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت.ص 126

istibsar-3533
عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان ، وقال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.

No. ٤٥٤ / ٤vol. 3 · page 127
istibsar-3534
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة يجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما ، وإنما أطلق عليه لفظ المضاربة مجازا ، أو لأنه كان المال كله من جهته وإن جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة والذي يكشف عما ذكرناه :

الهوامش1

[٤٥٤]٤٥٥ ـ ٤٥٦ التهذيب ج ٢ ص ١٦٩.ص 127

No. ٤٥٥ / ٥vol. 3 · page 127
istibsar-3535
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك ابن عتبة قال :
Show clickable narrator chain

سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : يجوز.

No. ٤٥٦ / ٦vol. 3 · page 127
istibsar-3536
عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال : لا بأس به.