Usul16

Hadith record

istibsar-3534

الإستبصار

٨٤ ـ باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ

No. ٤٥٤ / ٤vol. 3 · page 127
istibsar-3534
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة يجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما ، وإنما أطلق عليه لفظ المضاربة مجازا ، أو لأنه كان المال كله من جهته وإن جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة والذي يكشف عما ذكرناه :

الهوامش1

[٤٥٤]٤٥٥ ـ ٤٥٦ التهذيب ج ٢ ص ١٦٩.ص 127

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 127

View original source
الإستبصار · Hadith 454 / 4 — Usul16