Usul16

Hadith record

istibsar-3535

الإستبصار

٨٤ ـ باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ

No. ٤٥٥ / ٥vol. 3 · page 127
istibsar-3535
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك ابن عتبة قال :
Show clickable narrator chain

سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : يجوز.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 127

View original source