Usul16

Hadith record

istibsar-3537

الإستبصار

٨٥ ـ باب ما يكره به إجارة الأرضين

istibsar-3537
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ( تؤاجر ) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وليس هذا بمضمون.

الهوامش1

[٤٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥.ص 127

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 127

View original source
الإستبصار · Hadith 457 / 1 — Usul16