Show clickable narrator chain
لا ( تؤاجر ) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وليس هذا بمضمون.
الهوامش1
[٤٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥.ص 127
الإستبصار
لا ( تؤاجر ) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وليس هذا بمضمون.
[٤٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥.ص 127
لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
[٤٥٨]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ص ٢٨٦.ص 128
لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها ، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :
[٤٥٩]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٦.ص 128
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.
[١]المخابرة : ان يزرع على النصف ونحوه.ص 128
[٤٦٠]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥.ص 128
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام؟ قال : إن كان من
[٤٦١]التهذيب ج ٢ ص ١٧٥ وهو جزء من حديث.ص 128