Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٥ ـ باب ما يكره به إجارة الأرضين

istibsar-3537
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ( تؤاجر ) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وليس هذا بمضمون.

الهوامش1

[٤٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥.ص 127

No. ٤٥٨ / ٢vol. 3 · page 128
istibsar-3538
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

الهوامش1

[٤٥٨]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ص ٢٨٦.ص 128

No. ٤٥٩ / ٣vol. 3 · page 128
istibsar-3539
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها ، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٥٩]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٦.ص 128

No. ٤٦٠ / ٤vol. 3 · page 128
istibsar-3540
ما رواه علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.

الهوامش2

[١]المخابرة : ان يزرع على النصف ونحوه.ص 128

[٤٦٠]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥.ص 128

No. ٤٦١ / ٥vol. 3 · page 128
istibsar-3541
محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام؟ قال : إن كان من

الهوامش1

[٤٦١]التهذيب ج ٢ ص ١٧٥ وهو جزء من حديث.ص 128