Usul16

Hadith record

istibsar-3538

الإستبصار

٨٥ ـ باب ما يكره به إجارة الأرضين

No. ٤٥٨ / ٢vol. 3 · page 128
istibsar-3538
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

الهوامش1

[٤٥٨]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ص ٢٨٦.ص 128

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 128

View original source