Usul16

Hadith record

istibsar-3539

الإستبصار

٨٥ ـ باب ما يكره به إجارة الأرضين

No. ٤٥٩ / ٣vol. 3 · page 128
istibsar-3539
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها ، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٥٩]التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٦.ص 128

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 128

View original source
الإستبصار · Hadith 459 / 3 — Usul16