Usul16

Hadith record

istibsar-3542

الإستبصار

٨٦ ـ باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك

No. ٤٦٢ / ١vol. 3 · page 129
istibsar-3542
سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون
Show clickable narrator chain

ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.

الهوامش1

[٤٦٢]٤٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٦.ص 129

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 129

View original source
الإستبصار · Hadith 462 / 1 — Usul16