Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٦ ـ باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك

No. ٤٦٢ / ١vol. 3 · page 129
istibsar-3542
سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون
Show clickable narrator chain

ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.

الهوامش1

[٤٦٢]٤٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٦.ص 129

No. ٤٦٣ / ٢vol. 3 · page 129
istibsar-3543
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيواجرها بأكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان؟ قال : لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام.

No. ٤٦٤ / ٣vol. 3 · page 129
istibsar-3544
علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الحانوت والأجير حرام. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار مطلقة في جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء ، إما أن نقول يجوز له إجارتها إذا كان استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة ان يوجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم أن ذلك أكثر ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٦٤]٤٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧.ص 129

istibsar-3545
ما رواه محمد بن يحيى يعن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك. والثاني أنه يجوز مثلا إذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يواجرها بالنصف لان الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر منها وأما على هذا الوجه فلا بأس به ، يدل على ذلك :

No. ٤٦٦ / ٥vol. 3 · page 130
istibsar-3546
ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الكريم عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال : لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال : لا يجوز ، قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

الهوامش1

[٤٦٦]٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٦.ص 130

No. ٤٦٧ / ٦vol. 3 · page 130
istibsar-3547
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلتها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان. ومنها : انه إنما أجاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا فأما قبل ذلك فلا ينبغي وهو الأحوط يدل على ذلك :

istibsar-3548
ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت. ومنها : انه يجوز أن يؤجر بعضا منها بأكثر مال إجارة الأرض ويتصرف هو في الباقي من ذلك بجزء من ذلك وإن قل ، يدل على ذلك :

No. ٤٦٩ / ٨vol. 3 · page 131
istibsar-3549
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال : لا بأس.

الهوامش1

[٤٦٩]التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الفقيه ص ٢٨٧ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.ص 131