Usul16

Hadith record

istibsar-3544

الإستبصار

٨٦ ـ باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك

No. ٤٦٤ / ٣vol. 3 · page 129
istibsar-3544
علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الحانوت والأجير حرام. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار مطلقة في جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء ، إما أن نقول يجوز له إجارتها إذا كان استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة ان يوجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم أن ذلك أكثر ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٦٤]٤٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧.ص 129

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 129

View original source
الإستبصار · Hadith 464 / 3 — Usul16