Usul16

Hadith record

istibsar-3545

الإستبصار

٨٦ ـ باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك

istibsar-3545
ما رواه محمد بن يحيى يعن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك. والثاني أنه يجوز مثلا إذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يواجرها بالنصف لان الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر منها وأما على هذا الوجه فلا بأس به ، يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 129

View original source
الإستبصار · Hadith 465 / 4 — Usul16