Usul16

Hadith record

istibsar-3546

الإستبصار

٨٦ ـ باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك

No. ٤٦٦ / ٥vol. 3 · page 130
istibsar-3546
ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الكريم عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال : لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال : لا يجوز ، قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

الهوامش1

[٤٦٦]٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٦.ص 130

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 130

View original source
الإستبصار · Hadith 466 / 5 — Usul16