Usul16

Hadith record

istibsar-3547

الإستبصار

٨٦ ـ باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك

No. ٤٦٧ / ٦vol. 3 · page 130
istibsar-3547
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلتها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان. ومنها : انه إنما أجاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا فأما قبل ذلك فلا ينبغي وهو الأحوط يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 130

View original source
الإستبصار · Hadith 467 / 6 — Usul16