No. ٤٨٧ / ٣vol. 3 · page 136
عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها.
istibsar-3567
الإستبصار
٨٩ ـ باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن
قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها.
الإستبصار — Volume 3, Page 136