Show clickable narrator chain
سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال : هي له حلال ما أحل منها.
الهوامش1
[٤٨٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨٤.ص 135
الإستبصار
سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال : هي له حلال ما أحل منها.
[٤٨٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨٤.ص 135
لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
[٤٨٦]٤٨٧ ـ ٤٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 136
قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها.
قال لي أبو عبد الله عليه : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلت له.
[٤٨٩]٤٩٠ ـ ٤٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٤٨.ص 136
قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم له ما أحل له منها.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة أحلت لي فرج جاريتها فقال : ذلك لك قلت : فإنها كانت تمزح فقال : كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا.
سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال : لا أحب ذلك. فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله : « لا أحب ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا ، فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما ، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك ( فقد ) زالت هذه الكراهية ، يدل على ذلك :
[٤٩٢]٤٩٣ ـ ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤.ص 137
سألت أبا إبراهيم عليه عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها قال : إني أكره هذا كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت تقول ان هي حملت منك فهو لك قال : لا بأس بهذا قلت فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس.
في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.
أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : لا يحل له.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك ، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
[٤٩٦]التهذيب ج ٢ ص ١٨٢.ص 138