Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٩ ـ باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن

istibsar-3565
أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال : هي له حلال ما أحل منها.

الهوامش1

[٤٨٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨٤.ص 135

No. ٤٨٦ / ٢vol. 3 · page 136
istibsar-3566
عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ضريس بن عبد الملك قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.

الهوامش1

[٤٨٦]٤٨٧ ـ ٤٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 136

No. ٤٨٧ / ٣vol. 3 · page 136
istibsar-3567
عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها.

No. ٤٨٨ / ٤vol. 3 · page 136
istibsar-3568
عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا.

No. ٤٨٩ / ٥vol. 3 · page 136
istibsar-3569
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلت له.

الهوامش1

[٤٨٩]٤٩٠ ـ ٤٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٤٨.ص 136

No. ٤٩٠ / ٦vol. 3 · page 136
istibsar-3570
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم له ما أحل له منها.

No. ٤٩١ / ٧vol. 3 · page 136
istibsar-3571
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة أحلت لي فرج جاريتها فقال : ذلك لك قلت : فإنها كانت تمزح فقال : كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا.

No. ٤٩٢ / ٨vol. 3 · page 137
istibsar-3572
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال : لا أحب ذلك. فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله : « لا أحب ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا ، فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما ، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك ( فقد ) زالت هذه الكراهية ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٩٢]٤٩٣ ـ ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤.ص 137

No. ٤٩٣ / ٩vol. 3 · page 137
istibsar-3573
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها قال : إني أكره هذا كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت تقول ان هي حملت منك فهو لك قال : لا بأس بهذا قلت فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس.

No. ٤٩٤ / ١٠vol. 3 · page 137
istibsar-3574
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.

No. ٤٩٥ / ١١vol. 3 · pages 137-138
istibsar-3575
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : لا يحل له.

No. ٤٩٦ / ١٢vol. 3 · page 138
istibsar-3576
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك ، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

الهوامش1

[٤٩٦]التهذيب ج ٢ ص ١٨٢.ص 138