No. ٤٨٩ / ٥vol. 3 · page 136
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلت له.
الهوامش1
[٤٨٩]٤٩٠ ـ ٤٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٤٨.ص 136